1) تحديد سجل المنشأة واختيار الرخصة الملغاة من الرقابة اللاحقة.
2) إرسال الطلب للجهة المختصة.
3) دراسة الطلب والرد عليه من الجهة المختصة.
إدخال سبب الاعتراض وإرفاق ما يثبت ذلك.
خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تمكن المستفيد عند إلغاء الرخصة التجارية عن طريق الرقابة اللاحقـة من تقديم طلب اعتراض إلى البلدية المعنـية لمراجعة الطلب والاعتماد أو الرفض، حيث في حالة الاعتماد تتحول الرخصة إلى سارية دون الحاجة لمراجعة الجهة.
1) تحديد سجل المنشأة واختيار الرخصة الملغاة من الرقابة اللاحقة.
2) إرسال الطلب للجهة المختصة.
3) دراسة الطلب والرد عليه من الجهة المختصة.
إدخال سبب الاعتراض وإرفاق ما يثبت ذلك.
طرق الدفع