- لا، فقط من قام بإصدار الرخصة الحرفية يستطيع الغاءها وفي هذه الحالة يكون مالك / مفوض المنشأة.
- لا.
- نعم إذا كان هو من قام بإصدار الرخصة الحرفية.
- نعم.
- لا يوجد رسوم للخدمة.
- الشخص الذي قام بإصدار الرخصة الحرفية فقط هو من يستطيع الغاءها (سواء كان: الحرفي – مالك المنشأة – المفوض عن المنشأة).
- خدمة إصدار شهادة صحية
خدمة إلغاء شهادة صحية
خدمة تجديد شهادة صحية - يقوم العامل بإجراء الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المعتمدة وبناء عليه يقوم المركز الطبي بتحديث نتيجة الفحص الطبي على منصة صحة ومن خلال الربط بين منصة بلدي ومنصة صحة سيتم تحديث حالة الفحص الطبي على منصة بلدي بلائق أو غير لائق.
- التسجيل في منصة بلدي وتجاوز التحققات المطلوبة
(المهنة -رخصة المحل -نشاط الرخصة ) حسب إجراءات كل امانة للعامل غير السعودي
التقرير الطبي لائق
في حال تفعيل الأمانة للتثقيف الصحي (اجتياز العامل لاختبار التثقيف الصحي بنجاح )
سداد فاتورة الشهادة الصحية 60 ريال - الإطلاع على قائمة المستوصفات المعتمدة من وزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي من خلال الرابط التالي: https://healthcertificates.seha.sa
- لا، لتقديم طلب إصدار شهادة صحية يجب على العميل بدء الطلب عبر منصة بلدي وفي حال استيفاء الشروط والانتهاء من تقديم الطلب عبر المنصة يقوم العميل بالتوجه لأحد المراكز الطبية المعتمدة واستكمال الإجراءات.
- يتم تقديم طلب إصدار شهادة صحية على منصة بلدي والحصول على رقم الطلب، ثم
التوجه لأقرب مركز صحي معتمد لإصدار شهادة صحية وتزويدهم برقم الطلب وإجراء الفحص الطبي، ثم اجتياز الفحص الطبي بنتيجة لائق، ومن ثم سداد الفاتورة الخاصة بالشهادة الصحية، ثم
استلام رابط إلكتروني يمكن للمستفيد من خلاله طباعة شهادة صحية.