- بالفعل يمكن استعراض المخلفات المتعلقة بقطوعات الكوابل التابعة لهيئة الاتصالات و تقنية المعلومات بمنصة الحفريات في عدة مواضع كالتالي:
• من خلال فلتر "حالة امتثال التصريح " بشاشة تصاريح الحفر
( حيث يتاح البحث إما بجميع المخالفات أو البحث بالمخلفات المسجلة و الخاصة بقطوعات كوابل هيئة الاتصالات فقط أو البحث عن التصاريح التي بدون مخالفات مسجلة )
• من خلال فلتر "نوع المخالفة " بشاشة الرقابة و الجودة
( حيث يتاح البحث إما بجميع المخالفات أو البحث بالمخلفات المسجلة و الخاصة بقطوعات كوابل هيئة الاتصالات فقط )
• من خلال الخريطة التفاعلية للتصاريح حيث يتاح البحث بمعيار التمييز البصري بحالة امتثال التصريح
( عند الضغط على مسار الحفرية يتم عرض تفاصيل المسار موضح به حالة امتثال التصريح و في حال عدم وجود مخلفات مسجلة يتم اظهار " لا يوجد مخلفات مسجلة" و في حال وجود مخلفات مسجلة يتم عرض رابط باسم المخالفة المسجلة ليتاح استعراض تفاصيل المخالفة برقم التصريح بشاشة الرقابة و الجودة . - حال اكتشاف الاستشاري المراقب لقطع بأحد كوابل هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات سيقوم الاستشاري اثناء تعبئة التقرير باختيار أحد البنود التابعة لقطوعات كوابل هيئة الاتصالات و يجيب على سؤال التأكيد "هل يوجد قطع أو ضرر في كوابل تابعة لهيئة الاتصالات؟" و في حالىة الاجابة بنعم يتم التالي:
• ادخال اسم مقدم خدمة الاتصالات مالك الكابل المتضرر
• وصف مشكلة القطع أو الضرر في كوابل الاتصالات
• ارفاق الصور الداعمة التي توضح القطع أو الضرر بأحد كوابل هيئة الاتصالات - هناك مسارن لرصد مخلفات قطوعات الكوابل التابعة لهيئة الاتصالات و تقنية المعلومات كالتالي:
المسار الأول : متعلق برصد قطوعات الكوابل عن طريق هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات و في هذا المسار تقوم الهيئة برفع بلاغ لمنصة الرقابة (ممتثل ) ، لتقوم منصة الرقابة بالتأكد من وجود تصريح الحفر و بالتالي رصد المخالفة و اشعار كلا من هيئة الاتصالات و منصة الحفريات بالمخالفة المرصودة.
المسار الثاني : من قبل الاستشاري المراقب عند رصده لبند متعلق بقطوعات الكوابل التابعة لهيئة الاتصالات و تقنية المعلومات و بالتالي ترسل المخالفة لمنصة الرقابة بممتثل للمراجعة وحال اعتماد المخالفة يتم اشعار الهيئة بوجود مخالفة قطع كوابل . - نعم ، يحق الاعتراض مرة أخرى على طلب اخلاء الموقع بسبب رسوم الفاتورة حيث يتم السماح بالاعتراض بعد اصدار قاتورة اخلاء الموقع مباشرة أو حتى بعد الغاء الطلب بسبب الغاء الفاتورة و ذلك شرط التقديم على طلب الاعتراض قبل انتهاء المدة المسموح بها لتقديم الاعتراض .
- نعم ، يحق الاعتراض على رسوم الفاتورة المحتسبة عند اخلاء الموقع و ذلك بتقديم طلب اعتراض على طلب اخلاء الموقع بالمهلة المسموح بها تقديم طلب الاعتراض و ابداء سبب الاعتراض عند تقديم الطلب و ارفاق المستندات الداعمه للطلب .
- يمكن التقديم على الاعتراض طلب اخلاء الموقع بالحالات التالية :
• عند تقديم الطلب و تم انتهاء التنسيق بالرفض
• بعد اصدار الفاتورة مباشرة و مازالت في انتظار السداد
• اعند الغاء الطلب المقدم بسبب الفاتورة
و يشترط في جميع هذه الحالات التقديم على طلب الاعتراض الخاص بإخلاء الموقع في المدة المسموح بها الاعتراض. - حال تم رفض طلب الاعتراض ، يتم اشعار المستفيد ( ممثل الجهة الخدمية ) و في هذه الحالة يكون المستفيد استنفد مرات الاعتراض المسموح بها على الطلب / تصريح الحفر .
- حال قبول طلب الاعتراض المقدم يتم اشعار المستفيد ( ممثل الجهة الخدمية ) ، يتم توجيه الطلب المقبول للمعالجة من قبل النظام و مكتب التنسيق بحسب نوع الطلب أو تصريح الحفر المعترض عليه.
- نعم ،بعد تقديم طلب الاعتراض خلال المدة المسموح بها من قبل لجنة الاعتراضات المنعقدة يتم اشعار المستفيد (ممثل الجهة ) بحالة طلب الاعتراض سواء بالقبول أو الرفض
- يتاح التقديم على طلب الاعتراض للخدمات المسموح بالاعتراض عليها حالياً من خلال بوابة لوحة التحكم ببلدي للمستفيد الخارجي (ممثل الجهة الخدمية)، حيث عند استعراض تفاصيل الطلب أو التصريح يتم اتاحة التقديم على طلب الاعتراض خلال مدة الاعتراض المسموح بها.
- المدة المسموح بها بالاعتراض على خدمات الحفريات المسموح بالاعتراض عليها هي 24 ساعة من تاريخ ووقت الاجراء المتخذ من قبل مكتب التنسيق .
- الخدمات المسموح حالياً تقديم طلب تظلم أو اعتراض لها من قبل ممثل الجهة الخدمية ( خلال مدة الاعتراض المسموح بها من النظام) هي كالتالي:
• التظلم من عدم منح شهادة اتمام إعمال
• التظلم من عدم منح شهادة اخلاء الموقع
• التظلم من ايقاف تصريح الحفر
• التظلم من عدم استئناف تصريح الحفر
• التظلم من عدم تمديد تصريح الحفر
• التظلم من الغاء تصريح الحفر