- لا يلزم ذلك.
- في حال تغير الحالة القانونية للمنشأة الحاصة على التأهيل من مؤسسة الى شركة او العكس مع عدم تغير رقم السجل التجاري فيتم رفع تذكرة دعم من قائمة العناية بالعملاء يطلب بها تعديل المسمى والحالة القانونية، وفي حال تغير رقم السجل التجاري فيلزم تقديم طلب تأهيل جديد.
- تؤهل المنشأة الحاصلة على التأهيل لاسترداد ضريبة التوريدات العقارية من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تعتبر شهادة التأهيل احدى متطلبات الاسترداد وذلك تماشيا مع الامر الملكي رقم 84/أ .
- مالك المنشأة او من يفوضه بموجب خطاب تفويض.
- نعم، يتم قبول جميع المنشآت العقارية الناشئة حديثا في حال مطابقة النشاط للمتطلبات.
- شهادة تأهيل المطور العقاري تؤهل حاملها لاسترداد ضريبة التوريدات العقارية ضمن أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- مدة دراسة الطلب 10 أيام عمل من تاريخ رفع الطلب.
- يتم التقديم من خلال منصة مركز خدمات المطورين إتمام والتقديم لها إلكتروني بشكل كامل وتصدر الشهادة عبر المنصة.
- نعم، في حال مطابقة الأنشطة العقارية للمتطلبات.
- جميع الكيانات التي تتولى أعمال التطوير العقاري وتشييد المباني.
- شهادة التأهيل بدون تاريخ صلاحية ولا يتم تجديدها مع ضرورة تحديثها في حدوث تغيير في الحالة القانونية للمنشأة او تغير ملاكها.
- لا، يتم تأهيل الافراد ويلزم وجود منشأة عقارية (مؤسسة او شركة او صندوق استثماري).